يقول الإمام الشيخ المفسر اللغوي , الفقيه الأصولي , العارف , الموسوعي , شيخ الإسلام , أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي زين الدين الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية رحمه الله و أسكنه فسيح جنانه اللهم آمين .
الثاني أن صاحبها إن طردها لزمه أن يستحب للمصلي أن يستفتح بجميع أنواع الاستفتاحات وان يتشهد بجميع أنواع التشهدات وان يقول في ركوعه وسجوده جميع الاذكار الواردة فيه وهذا باطل قطعاً فإنه خلاف عمل الناس ولم يستحبه أحد من أهل العلم وهو بدعة وان لم يطردها تناقض وفرق بين متماثلين
الثالث أن صاحبها ينبغي له أن يستحب للمصلي والتالي أن يجمع بين القراءات المتنوعة في التلاوة في الصلاة وخارجها قالوا ومعلوم أن المسلمين متفقون على انه لا يستحب ذلك للقارئ في الصلاة ولا خارجها إذا قرأ قراءة عبادة وتدبر وانما يفعل ذلك القراء احياناً ليمتحن بذلك حفظ القارئ لانواع القراءات واحاطته بها واستحضاره إياها والتمكن من استحضارها عند طلبها فذلك تمرين وتدريب لا تعبد يستحب لكل تال وقارئ ومع هذا ففي ذلك للناس كلام ليس هذا موضعه بل المشروع في حق التالي أن يقرأ بأي حرف شاء وإن شاء أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة جاز ذلك وكذا الداعي إذا قال ظلمت نفسي ظلماً كثيراً مرة ومرة قال كبيراً جاز ذلك وكذلك إذا صلى على النبي مرة بلفظ هذا الحديث ومرة باللفظ الآخر وكذلك إذا تشهد فإن شاء تشهد بتشهد ابن مسعود وان شاء تشهد بتشهد ابن عباس وإن شاء بتشهد عمر وإن شاء بتشهد عائشة
وكذلك في الاستفتاح إن شاء استفتح بحديث علي وان شاء بحديث أبي هريرة وان شاء باستفتاح عمر رضي الله عنهم اجمعين وان شاء فعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة
وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع أن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد وان شاء قال ربنا لك الحمد وان شاء قال ربنا ولك الحمد ولا يستحب له أن يجمع بين ذلك
وقد احتج غير واحد من الأئمة منهم الشافعي على جواز الانواع المأثورة في التشهدات ونحوها بالحديث الذي رواه أصحاب الصحيح والسنن وغيرهم عن النبي انه قال انزل القرآن على سبعة احرف فجوز النبي القراءة بكل حرف من تلك الاحرف واخبر انه شاف كاف و معلوم أن المشروع في ذلك أن يقرأ بتلك الاحرف على سبيل البدل لا على سبيل الجمع كما كان الصحابة يفعلون.
No comments:
Post a Comment